فهرس الكتاب

الصفحة 3617 من 4239

قال: تجوز قضاياه. 1

قال أحمد: إذا تاب. 2

قال إسحاق: كما قال. 3

[2956-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألفَ درهم، وجاء آخران فشهدا أنّ فلانًا الذي أخذ منه ألف درهم؟

قال: يؤخذ منهما جميعًا كفلاء حتى يدرك اليتيم، فإذا أدرك اليتيم 4 فعلى من ادعى فهو عليه.

قال أحمد: وما يدري اليتيم من أخذ؟

قلت: يؤخذ له الآن 5 منهما؟

1 روى الإمام البخاري في صحيحه قول سفيان الثوري رحمه الله فقال: قال الثوري:"إذا جلد العبد، ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة". انظر صحيح البخاري مع الفتح 5/255.

2 إذا تاب القاذف زال عنه حكم الفسق جراء قذفه، وتقبل شهادته ويكون رجلًا عدلًا، وله أن يتولى القضاء إذا استكمل بقية الشروط، وهي: أن يكون بالغًا عاقلًا مسلمًا حرًا عدلًا عالمًا فقيهًا ورعًا. انظر: المغني 9/197، 9/39.

3 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 9/197.

4 في العمرية بحذف"اليتيم".

5 في العمرية بحذف"الآن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت