ونحن1 نرى أن يعتق من العبد قدر نصيبه، إذا كان المعتق معسرا ًفأما الذي نختار: أن المعتق2 نصيبه إذا كان موسرًا ضمن نصيب شريكه، وإن كان معسرًا سعى العبد لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه، فإن مات العبد فالولاء للمعتق الأول [إن كان معسرا، وإن كان موسرًا كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين] .3
قال أحمد: يقول يرجع فيها.
قلت: كذلك تقول؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.4
[3177-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟
1 في العمرية سقط لفظ"نحن".
2 في العمرية بلفظ"للمعتق".
3 سبق تحقيق حكم السعاية في عتق العبد المشترك في المسألة (3129) ، وكيفية تقسيم ميراثه وولائه في المسألة (3169) .
4 سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (3058) ، وذكر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله في حكم الرجوع في المدبر في أول، كتاب الوصايا.