فهرس الكتاب

الصفحة 3918 من 4239

ونحن1 نرى أن يعتق من العبد قدر نصيبه، إذا كان المعتق معسرا ًفأما الذي نختار: أن المعتق2 نصيبه إذا كان موسرًا ضمن نصيب شريكه، وإن كان معسرًا سعى العبد لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه، فإن مات العبد فالولاء للمعتق الأول [إن كان معسرا، وإن كان موسرًا كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين] .3

[3176-]قلت: المدبر وصية ما يعني به؟

قال أحمد: يقول يرجع فيها.

قلت: كذلك تقول؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.4

[3177-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟

1 في العمرية سقط لفظ"نحن".

2 في العمرية بلفظ"للمعتق".

3 سبق تحقيق حكم السعاية في عتق العبد المشترك في المسألة (3129) ، وكيفية تقسيم ميراثه وولائه في المسألة (3169) .

4 سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (3058) ، وذكر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله في حكم الرجوع في المدبر في أول، كتاب الوصايا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت