فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 4239

قال إسحاق: هذا فرض عليه أن يتيمم لكل صلاة1.

[84-]قلت: ما الذي2 يتيمم به؟

قال: كل3 ما كان من الأرض من التراب4 (قال) 5: جعلت

1 انظر قول إسحاق: في اختلاف العلماء للمروزي ص34، والأوسط 2/57، والمجموع 2/297، والمغني 1/263.

2 في ظ زيادة حرف (لا) قبل كلمة (يتيمم) .

3 في ع (كلما) .

4 قال ابن قدامة: (لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد) . المقنع 1/72. وقال المرداوي: (هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه يجوز بالسبخة أيضًا، وعنه بالرمل أيضًا، واختاره الشيخ تقي الدين. وقيد القاضي وغيره جواز التيمم بالرمل والسبخة، بأن يكون فيهما غبار، وإلا فلا يجوز رواية واحدة. وقال صاحب النهاية: يجوز التيمم بالرمل مطلقًا، نقلها عنه أكثر الأصحاب، ثم نقل عنه روايات أخرى. الإنصاف 1/284، وانظر: المغني 1/247، 248، مطالب أولي النهى 1/208، 209.

5 كلمة (قال) إضافة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت