فهرس الكتاب

الصفحة 1726 من 4239

قال: أي شيء كان بدء هذا1؟ فإذا هو يذهب في هذا إلى نية الرجل, إذا أراد أن يسوءها أو يغيظها، فإذا لم يكن له نية2 فله أن يجامعها ولا يكلمها.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون احتيالًا3.

[1316-]قلت4: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟

قال: أليس يقال: ما لم تضع؟

1 أي يسأل ما الذي حمله على هذا الحلف، فإن عرف أنه قصد بذلك ما هو أعم من الكلام من قربانها والتمتع بها فليس له أن يجامعها، فإن جامعها تحقق شرطه وطلقت، وإن أراد أن يغيظها أو يسوءها بعدم التكلم معها في هذه المدة كان له أن يجامعها. وكما حمل ذلك في المسألة على ما نواه، فكذلك كل حلفه على فعل بلفظ عام وإرادة شيء خاص، مثل أن يحلف لا يغتسل الليلة ويريد به الجنابة، أو يقول: لا قربت لي فراشًا ويريد بذلك ترك جماعها. والظاهر أن ما بعد هذا توضيح من الكوسج لكلام الإمام أحمد.

راجع: المغني: 7/221, 222.

2 أي نية ما هو أعم من الكلام من تمتع بالجماع ونحوه.

3 أي إذا احتال لا يحل له بذلك، وصورة الاحتيال أن يقصد أولًا ما هو أعم من الكلام، ويقول بعد ذلك عن إرادة مجامعتها: قصدت الكلام فقط.

4 في ع بلفظ"قال: قلت لأحمد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت