فهرس الكتاب

الصفحة 4108 من 4239

[3376-*]قلت: الشرب[من]1 فم السقاء أو الإداوة2؟

قال: هذا مكروه.3

قال إسحاق: كما قال.

[3377-*] [ع-174/ب] قلت: تقتل الكلاب؟

[3376-*] أشار إلى هذه المسألة ولم ينسبها ابن مفلح في الفروع: 5/302.

1 الزيادة من: (ظ) .

2 السقاء: جلدة السخلة إذا أجدع، ولا يكون إلا للماء.

اللسان: 14/392.

والإداوة - بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.

اللسان: 14/25.

3 قال في الفروع: 5/302: وكره الإمام أحمد الشرب من في السقاء. ومثله في الإنصاف: 21/371.

وانظر الآداب الشرعية: 3/179، 180.

[3377-*] نقل ما يوافق هذه الرواية، ابن أبي يعلى في الطبقات: 1/332 عن موسى بن سعيد الدنداني قال: قال أبو عبد الله: في الكلب ست خصال: ثمنه، وسؤره، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها، وتقطع الصلاة، ويقتل الكلب الأسود البهيم، وإن كان لصاحب ماشية فلا بأس بقتله.

وقد روى الإمام أحمد في مسائل صالح: 2/250 حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل الكلب الأسود البهيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت