قال: بالثلث إذا ثقلت.
قال إسحاق: كما قال.
قال: الأولى على حالها، إلا ما غير منها.
قلت: إن غير منها شيئا2 يبطل؟
قال: لا. إنما يبطل ما غير منها، والباقي على حالها.3
قال إسحاق: كما قال. إلا أن تعلم منه إرادة رجوع عن
1 في العمرية سقطت كلمة"الرجل".
2 في العمرية سقطت كلمة"شيئا".
3 قال في المقنع: وإن قال في الموصى به: هذا لورثتي، أوما أوصيت به لفلان، فهو لفلان، كان رجوعًا. وإن وصى به لآخر، ولم يقل ذلك، فهو بينهما. المقنع 2/363.
قال المرداوي: هذا المذهب، وقيل هو للثاني خاصة، اختاره ابن عقيل. ونقل الأثرم: يؤخذ بآخر الوصية. الإنصاف 7/211.
وراجع المغني 6/66، والمبدع 6/25، والمحرر 1/376، ومطالب أولي النهى 4/460.