فهرس الكتاب

الصفحة 3795 من 4239

قال: بالثلث إذا ثقلت.

قال إسحاق: كما قال.

[3081-]قلت: الرجل1 يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟

قال: الأولى على حالها، إلا ما غير منها.

قلت: إن غير منها شيئا2 يبطل؟

قال: لا. إنما يبطل ما غير منها، والباقي على حالها.3

قال إسحاق: كما قال. إلا أن تعلم منه إرادة رجوع عن

1 في العمرية سقطت كلمة"الرجل".

2 في العمرية سقطت كلمة"شيئا".

3 قال في المقنع: وإن قال في الموصى به: هذا لورثتي، أوما أوصيت به لفلان، فهو لفلان، كان رجوعًا. وإن وصى به لآخر، ولم يقل ذلك، فهو بينهما. المقنع 2/363.

قال المرداوي: هذا المذهب، وقيل هو للثاني خاصة، اختاره ابن عقيل. ونقل الأثرم: يؤخذ بآخر الوصية. الإنصاف 7/211.

وراجع المغني 6/66، والمبدع 6/25، والمحرر 1/376، ومطالب أولي النهى 4/460.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت