قال: نعم، ما لم تزوج.2
قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟
قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه. 3
قال إسحاق: كما قال.4
1 في ع بلفظ:"قلت: تورث هذا بعد انقضاء العدة".
2 في ع بلفظ:"تتزوج".
3 تورث المطلقة في مرض الموت وإن انقضت عدتها لتهمة حرمانها من الميراث.
وقد سبق الكلام مفصلًا في هذا في المسألة رقم: (968) .
وأما المطلقة في الصحة فلا ترث ما لم تكن في العدة لانتفاء التهمة حينئذ.
4 إلى هنا موجود في آخر لوحة رقم: 92 من ع.