فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 4239

[980-]قلت: تورث بعد1 انقضاء العدة؟

قال: نعم، ما لم تزوج.2

قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟

قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه. 3

قال إسحاق: كما قال.4

1 في ع بلفظ:"قلت: تورث هذا بعد انقضاء العدة".

2 في ع بلفظ:"تتزوج".

3 تورث المطلقة في مرض الموت وإن انقضت عدتها لتهمة حرمانها من الميراث.

وقد سبق الكلام مفصلًا في هذا في المسألة رقم: (968) .

وأما المطلقة في الصحة فلا ترث ما لم تكن في العدة لانتفاء التهمة حينئذ.

4 إلى هنا موجود في آخر لوحة رقم: 92 من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت