قال إسحاق: كما قال.1
قال: لا والله إلا أن يتهم بريبة، كما ضمن عمر رضي الله عنه أنسًا.
قال إسحاق: شديدًا.2
[1908-] قلت: يضع عن المكاتب، ويعجل له؟
1 أخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: يضمن كل عامل، أخذ أجرًا، إذا ضيع. قال معمر: وقال لي ابن شبرمة: لا يضمن إلا ما اعنتت يده. انظر: المصنف كتاب البيوع، باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده 8/216.
وقد تقدم الكلام فيما سبق على ضمان الأجير، والصناع عند المسألتين رقم (1862، 1863) .
2 سبق التعليق على ذلك وبيان الراجح من المذهب عند المسألة رقم (1814) .
وقد ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 185 قول أحمد وإسحاق هذا، وقال أجمع أهل العلم على أن المودع إذا حرز الوديعة، ثم تلفت من غير جناية: أنه لا ضمان عليه. وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك:"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله". وقال الشافعي: يحتمل أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط، والله أعلم.
انظر: السنن الكبرى كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن 6/289.