فهرس الكتاب

الصفحة 2336 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[1907-]قلت: يضمن صاحب الوديعة؟

قال: لا والله إلا أن يتهم بريبة، كما ضمن عمر رضي الله عنه أنسًا.

قال إسحاق: شديدًا.2

[1908-] قلت: يضع عن المكاتب، ويعجل له؟

1 أخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: يضمن كل عامل، أخذ أجرًا، إذا ضيع. قال معمر: وقال لي ابن شبرمة: لا يضمن إلا ما اعنتت يده. انظر: المصنف كتاب البيوع، باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده 8/216.

وقد تقدم الكلام فيما سبق على ضمان الأجير، والصناع عند المسألتين رقم (1862، 1863) .

2 سبق التعليق على ذلك وبيان الراجح من المذهب عند المسألة رقم (1814) .

وقد ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 185 قول أحمد وإسحاق هذا، وقال أجمع أهل العلم على أن المودع إذا حرز الوديعة، ثم تلفت من غير جناية: أنه لا ضمان عليه. وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك:"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله". وقال الشافعي: يحتمل أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط، والله أعلم.

انظر: السنن الكبرى كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن 6/289.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت