قال إسحاق: كما قال1 [أحمد] .
[3134-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أنت حرة [ع-73/أ] إن كنت لي في مال إلى شهر، فوقع عليها قبل تمام الشهر فأحبلها؟
قال: أرى أن يقع العتق.
قال أحمد: هي حرة، والولد للسيد.2
قال إسحاق: كما قال.3
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: معالم السنن 5/418، والإشراف 3/185.
2 السيد إذا علق عتق عبده، أو أمته على مجيء وقت مثل قوله: أنت حر في رأس الحول، لم يعتق حتى يأتي رأس الحول، وله بيعه وهبته وإجارته.
أما وطء الأمة المعلق عتقها فللإمام أحمد رحمه الله روايتان:
إحداهما: أن له وطء الأمة في هذه الحالة.
والثانية: أنه لا يطؤها، لأنه لا يملكها ملكًا تامًا، والأول أصح. المغني 9/375.
قال الخرقي: وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت. مختصر الخرقي ص 242.
3 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 9/375.