فهرس الكتاب

الصفحة 3827 من 4239

[3108-]قلت: يوصى للقرابة من أهل الكتاب؟

قال: نعم.1 صفية2 أوصت.3

قال إسحاق: نعم.4

ـــ

1 قال ابن قدامة: وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم. المغني 6/103.

قال المرداوي: تصح الوصية للمسلم والذمي بلا نزاع، لكن إذا كان معينًا، أما غير المعين كاليهودي والنصراني ونحوهم فلا تصح.

الإنصاف 7/221، وراجع المقنع 2/366، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/305.

2 هي صفية بنت حيي بن أخطب، الإسرائيلية، أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، وماتت سنة ست وثلاثين، وقيل في ولاية معاوية، وهو الصحيح.

تقريب التهذيب ص 470، والمعارف لابن قتيبة ص 138، والإعلام 3/206.

3 عن أيوب عن عكرمة قال: باعت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم دارًا لها من معاوية بمائة ألف، فقالت لذي قرابة من اليهود: أسلم، فإنك إن أسلمت ورثتني، فأبى، فأوصت له قال بعضهم: بثلاثين ألفًا.

مصنف عبد الرزاق 6/33، كتاب أهل الكتاب، عطية المسلم الكافر ووصيته له، برقم 9913.

وابن أبي شيبة في المصنف 11/161، كتاب الوصايا، في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة، برقم 10811، من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد.

وراجع: السنن الكبرى 6/281، وسنن الدارمي 2/427.

4 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: ووصية المسلم للذمي جائزة في قول مالك وأصحاب الرأي وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق.

وقد روينا إجازة ذلك عن شريح والشعبي، وبه قال عطاء ومحمد بن سيرين، وقال محمد بن الحنفية وقتادة في قوله {إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} : الآية هذه في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني، وكذلك قال عطاء. الأوسط 3/174.

وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 6/103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت