فهرس الكتاب

الصفحة 2476 من 4239

[2054-]قلت: إذا أسلف الرجل في شيء، فكان في دراهمه زيف؟

قال: يرد بحساب الزيوف، وما بقي سلف.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.1

[2055-] قلت: الرجل يسلف2 ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فَرَق في أصناف شتى، مائة فرق حنطة، ومائة [ع-135/ب] فرق شعير، ومائة فرق ذرة، ودفع إليه ثلاثمائة جملة، فوجد فيها زيفًا.

قال: هذا مردود، لأنه لا يدري من أيها يرُد قبْلُ، فإن ميزها، مائة في كذا، ومائة في كذا، فعرف من أي صنف، هو ذاك الزيف.

قال: يرد بقدره من ذلك3 بحسابه، ويجوز سائرها.

قال أحمد: يجوز أن يرد على الأصناف الثلاثة، على كل صنف بقدر ما وجد من الزيف.4

1 سبق الكلام على ذلك عند المسألة رقم (1999) .

2 في نسخة ع:"سلف".

3 في نسخة ع:"ذاك".

4 تقدم تحقيق ذلك عند المسألة (1999) ولإسحاق رأي آخر وهو: أن له إبداله والسلم جائز، وهو قول أبي ثور. انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت