قال: يرد بحساب الزيوف، وما بقي سلف.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.1
[2055-] قلت: الرجل يسلف2 ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فَرَق في أصناف شتى، مائة فرق حنطة، ومائة [ع-135/ب] فرق شعير، ومائة فرق ذرة، ودفع إليه ثلاثمائة جملة، فوجد فيها زيفًا.
قال: هذا مردود، لأنه لا يدري من أيها يرُد قبْلُ، فإن ميزها، مائة في كذا، ومائة في كذا، فعرف من أي صنف، هو ذاك الزيف.
قال: يرد بقدره من ذلك3 بحسابه، ويجوز سائرها.
قال أحمد: يجوز أن يرد على الأصناف الثلاثة، على كل صنف بقدر ما وجد من الزيف.4
1 سبق الكلام على ذلك عند المسألة رقم (1999) .
2 في نسخة ع:"سلف".
3 في نسخة ع:"ذاك".
4 تقدم تحقيق ذلك عند المسألة (1999) ولإسحاق رأي آخر وهو: أن له إبداله والسلم جائز، وهو قول أبي ثور. انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة 132.