قال إسحاق: [قد] 1 أجزاهم ذلك، وإن ذبحوا شاة كان أفضل.
قال: إن شاء صام في الطريق.5
قال إسحاق: جائز كما قال.6
1 ساقطة من ع.
2 في ظ بزيادة"لأحمد".
3 آخر الصفحة 177 من ع.
4 في ع"أيام"، والمناسب ما أثبته من ظ، لأن الأيام بدل من السبعة.
5 لصيام السبعة الأيام وقت اختيار ووقت جواز:
فأما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله لظاهر الآية، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله". متفق عليه.
وأما وقت الجواز: فمنذ تمضي أيام التشريق. المغني 3/506، المبدع 3/176، الإنصاف 3/513، كشف المحظورات 179، فتح القدير للشوكاني 1/197.
6 المغني 3/506.