قال إسحاق [رضي الله عنه] : كما قال في الهبة والوصية مع الرسول وغير الرسول، ولكن إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئًا فهو هبته،1 وقبض الرسول كمثله.2
1 في العمرية بلفظ"فوهب وقبض الرسول تمت له".
2 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق فقال: إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئًا فوهبه وقبض الرسول تمت له. الأوسط 4/148.
وراجع قول الإمام إسحاق رحمه الله في: فتح الباري 5/222، والإشراف 3/82.
3 النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض، ولا استحقاق. يقال نحله ينحله نحلًا بالضم، والنحلة بالكسر: العطية.
النهاية لابن الأثير 5/29، والصحاح للجوهري 5/1826، ومختار الصحاح ص 649، والمصباح المنير 2/595.