فهرس الكتاب

الصفحة 3756 من 4239

قال: إذا سوى بين ولده فلا بأس به، للذكر مثل حظ الأنثيين.1

قال إسحاق: [رضي الله عنه] كما قال، لأن حكم الله [عز وجل] أولى

1 نقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله كل من: ابن هاني النيسابوري في مسائله 2/53، برقم 1398، وأبي داود في مسائله ص 204.

قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية، وكراهة التفضيل.

قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل، إذا ثبت هذا: فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى في الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ... لأن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدي بقسمة الله، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كحالة الموت، يعني الميراث يحقق أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه. المغني 5/666، 667.

قال المرداوي: هذا المذهب نص عليه في رواية أبي داود، وحرب، ومحمد بن الحكم والمروزي، والكوسج، وإسحاق بن إبراهيم، وأبي طالب، وابن القاسم، وسندي، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 7/136.

وراجع: المحرر 1/374، والمبدع 5/371، والعدة ص285، والتنقيح المشبع ص 192.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت