قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: لا، إذا قال: أمرك بيدك، فالقضاء ما قضت, وإذا قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، فهي واحدة تملك الرجعة2.
قال إسحاق: هما سواء إذا نوى بأمرك بيدك ما نوى في التخيير، وإذا لم ينو شيئًا لم يكن, إذا قال: خيرتك أن تأكلي شيئًا.
1 في ع زيادة"قال".
2 سبق الكلام أن للمرأة أن تطلق نفسها إذا جعل زوجها أمرها بيدها في المسألة: (1059) ، وسبق هنالك التفصيل بين قولي الإمامين ويفترق التمليك والتخيير أيضًا في الوقت الذي للمرأة التصرف فيه, فمن جعل أمر امرأته بيدها كان لها ذلك ما لم يفسخ أو يطأ، فأما إن خيّرها لم يكن لها أن تطلق نفسها إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه.
وسبق ذلك أيضًا في المسألة رقم: (971) .