فهرس الكتاب

الصفحة 2390 من 4239

قال إسحاق: كما قال، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم سن في خيبر ذلك.1

[1963-]قلت: شراء ماء مرو؟

قال: لا أدري، إن كان شيئًا قديمًا يتبايعونه2 بينهم، فمن يرده؟

قلت: ما أرى إلا كان أهل3 الجاهلية على هذا.

قال: إن كان في الجاهلية4، فأقروه عليه5 في الإسلام، فمن يدفعه، إنما علينا أن نتبع من6 كان قبلنا.

1 الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما، وقد سبق بيانه وتخريجه عند المسألة رقم (1876) معزوًا إلى الصحيحين.

وكذلك أخرجه أبوداود كتاب البيوع، والإجارات: باب المساقاة 3/695، والترمذي في كتاب الأحكام: باب ما ذكر في المزارعة 3/657، وابن ماجه في كتاب الرهون: باب معاملة النخيل والكرم 2/824، وأحمد في مسنده 2/17.

2 في الأصل:"يتبايعون"وما أثبتناه أولى.

3 في نسخة ع:"إلا ما في"بدل:"إلا كان أهل".

4 كلمة"الجاهلية"ناقصة من نسخة ع.

5 كلمة"عليه"ساقطة من الأصل.

6 في نسخة ع:"ما"وهو خطأ، لأن"ما"ضمير غير العاقل وهو غير وارد هنا..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت