فهرس الكتاب

الصفحة 1630 من 4239

قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تحل له عقدة النكاح1 [ظ-36/أ] .

قلت2: قيل فإن فارقها، أتحل لزوجها الأول؟

قال: لا.

قال أحمد: جيد3.

قال إسحاق: كما قال.

[1228-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها [سيدها4] ، فإنها لا تحل لزوجها5.

قال أحمد: جيد6، وكذلك إذا طلقها تطليقتين ثم اشتراها لم

1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/201, المغني: 6/647.

2 في ع بلفظ"قال: قلت".

3 لبطلان العقد. راجع المراجع السابقة.

4 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يكمل الكلام.

5 انظر: عن قول الإمام سفيان المقنع بحاشيته: 3/228.

6 لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه} البقرة, آية 230, وإطلاق النكاح هنا يقتضي النكاح الصحيح، فيشترط في النكاح المبيح أن يعقد عليها زوج غيره، ويطأها في القبل.

قال ابن مفلح في المبدع:"وحاصله أن حلها للزوج الأول مشروط بأن تنكح زوجًا غيره, فلو كانت أمة فوطئها السيد فلا، وأن يكون النكاح صحيحًا على المذهب, فلو كان فاسدًا فلا, وأن يطأها في الفرج."

[] راجع: المقنع بحاشيته: 3/228-229, المبدع: 7/404, المغني: 7/275, الكافي: 3/204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت