فهرس الكتاب

الصفحة 2903 من 4239

[2418-]قلت لأحمد: 1 حديث عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل؟ 2

قال: ما 3 أحسنه أن يدفعوا إليه الدية فإنما لهم نفسه. 4

قال إسحاق: كما قال

1 في العمرية سقط لفظ"لأحمد".

2 لم أجد هذه المسألة فيما اطلعت عليه.

وهذه مقتضبة لم يفسر فيها الأثر المشار إليه، ووجدت أثرًا لعله هو المقصود هنا، وهو ما ذكر ابن أبي شيبة من طريق وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلًا فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية.

مصنف ابن أبي شيبة 9/317، رقم 7621، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/59، والمحلى لابن حزم 10/478.

وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. إرواء الغليل 7/281.

3 في العمرية سقط لفظ"ما".

4 قال ابن قدامة: الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية في ظاهر المذهب.

وقال المرداوي: هذا المذهب المشهور المعمول به في المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب.

انظر: المقنع 3/360، والإنصاف 10/3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت