فهرس الكتاب

الصفحة 3183 من 4239

[2656-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة جلدت وغربت 1.

قال أحمد: جيد، إذا كان يصل إليها 2.

قال إسحاق: كما قال 3، إذا كان الغلام قد 4 وطئها.

[2657-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع 5 بعدما

1 روى عبد الرزاق عن الحسن قال: يقام الحد على الأكبرين: إذا أصاب صغير كبيرة، أو أصاب كبير صغيرة. مصنف عبد الرزاق 7 / 339، رقم 13402.

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم، وليس على الصبية شيء، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم، وعلى الغلام تعزير.

مصنف ابن أبي شيبة 10 / 133، رقم 9020.

2 راجع فيما مضى المسألة، رقم (2653) .

3 في العمرية سقط لفظ"قال".

4 في العمرية سقط لفظ"قد".

5 في العمرية بلفظ"يوجد"، والصواب ما في الظاهرية والمراد به: يرجع عن القذف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت