فهرس الكتاب

الصفحة 2361 من 4239

[1941-] قلت: يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب [ع-127/ب] جزافًا إذا كان1 تبرًا أو حليًا قد صيغ؟

قال: ما يعجبني هذا.2

قال إسحاق: لا خير فيه.

[1942-] قلت: رجل باع من رجل3، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمرًا قبل أن يقبض الذهب من بيعه؟

قال: لا يجوز شيء مما يكال، أو يوزن بشيء مما يكال أو يوزن، ولا بأس أن يشتري منه ما لا يكال، ولا يوزن.4

1 في نسخة ع:"كانت".

2 قال أبو يعلى في الروايتين والوجهين 303: نقل أبو طالب، وأحمد، وهشام، وحرب: لا يباع فلس بفلسين، ولا سكين بسكينين، ولا إبرة بإبرتين مما أصله الوزن، لأن كل ما دخله الربا فإنه يجرى في معموله كالذهب والفضة.

وفي رؤوس المسائل 216: نص على عدم جواز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافًا لأنه جنس يجري فيه الربا، وقال في موضع آخر 214: إن ما جرى الربا في تبره جرى في معموله كالذهب والفضة.

3 جملة"من رجل"ناقصة من نسخة ع.

4 نص على مثل ذلك في مسائل أحمد بن أَحْرَم بن خزيمة، كما جاء في بدائع الفوائد لابن القيم 4/73، وهذا مبناه على ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند مسلم.

وقد تقدم في التعليق على المسألة رقم 1856، عند البخاري مع الفتح 4/377، 378.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت