قال: الوصي جائز الأمر، يجوز له ماكان من طريق الإصلاح2، ولكن لا يجوز له العتق.3
قال إسحاق: كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز، والعتق لا يجوز.
1 في العمرية بلفظ"الوصية".
2 في العمرية بلفظ"الصلاح".
3 لا يجوز للوصي أن يعتق عبد الموصى عليه بغير عوض، لأنه لا نفع فيه، فمنع لعدم الحظ، وانتفاء المقتضى. ولو قدر أن يكون في العتق بغير مال نفع كان نادرًا، ويتوجه أن يصح.
قال أبو بكر: يتوجه العتق بغير عوض للحظ، مثل أن يكون لليتيم جارية وابنتها تساويان مائة مجتمعتين، ولو أفردت إحداهما ساوت مائتين، ولا يمكن إفرادها بالبيع، فتعتق الأخرى، لتكثر قيمة الباقية فتصير ضعف قيمتها.
المغني 4/267 ومابعده، وراجع المبدع 4/337، والإقناع 3/224.