قلت: يكون في الصفر؟
قال: الصفر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمؤونة1، هو2 معدن.
قال إسحاق: كما قال3.
1من ظ، وفي ع: [بالمعونة] .
2من ع، وفي ظ: [من] بدلا من قوله: [هو] .
3انظر: المجموع 6/47، وفيه أن مذهب إسحاق أن الركاز يجب في كل موجود، ولا يقتصر على الذهب، والفضة. وعزا هذا إلى أحمد أيضًا.
وراجع: المجموع 6/31، وفتح الباري 3/365.
4من ظ، وليست في ع.
5من ظ، وفي ع: [لم تجب له] بدلا من قوله"من تحل له الصدقة"على أن الحرف الأول في ع محتمل.