فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 4239

قلت: يكون في الصفر؟

قال: الصفر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمؤونة1، هو2 معدن.

قال إسحاق: كما قال3.

[654 -]قلت[لأحمد]4: من تحل له الصدقة5؟

1من ظ، وفي ع: [بالمعونة] .

2من ع، وفي ظ: [من] بدلا من قوله: [هو] .

3انظر: المجموع 6/47، وفيه أن مذهب إسحاق أن الركاز يجب في كل موجود، ولا يقتصر على الذهب، والفضة. وعزا هذا إلى أحمد أيضًا.

وراجع: المجموع 6/31، وفتح الباري 3/365.

4من ظ، وليست في ع.

5من ظ، وفي ع: [لم تجب له] بدلا من قوله"من تحل له الصدقة"على أن الحرف الأول في ع محتمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت