فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 4239

ل ترجع وتكون عنده على ما بقي.1

قال إسحاق: كما قال.2

[1022-]قلت: رجل3 حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة؟

قال: أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن.4

1 تبين غير المدخول بها بطلقة واحدة وإن رغب مطلقها بعد ذلك فيها فهو خاطب من الخطاب، يتزوجها برضاها بنكاح جديد، وترجع إليه على ما بقي من الثلاث، سواء تزوجت بعده أم لم تتزوج، لأن التي لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره ويذوق عسيلتها هي المطلقة ثلاثًا، وهذه بخلافها.

راجع: المغني 7/274، والإنصاف 9/25.

وتقدم نحو هذه المسألة في مسألة رقم: (967) .

[2] انظر عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء 4/202-203، والاستذكار، لوحة 216 والجامع لأحكام القرآن 3/152.

3 في ع بحذف:"رجل".

4 إذا شكّ في عدد الطلاق فإنّه يبني على اليقين، وقد نصّ ابن قدامة في المغني 7/247 على رواية ابن منصور هذه، وعلّل لها بقوله: لأنّ ما زاد على القدر الذي تيقّنه طلاق مشكوك فيه، فلم يلزمه كما لو شكّ في أصل الطلاق، وإذا ثبت هذا، فإنّه تبقى أحكام المطلق دون الثلاثة من إباحة الرجعة، وإذا راجع وجبت النفقة والحقوق الزوجية.

وقال الخرقي: ويحرم وطؤها، وذكر ابن مفلح في المبدع أنّها رواية عن الإمام أحمد. وعلّلوا لهذه الرواية لكونه متيقّن التحريم شاكًّا في التحليل، وعليه نفقتها ما دامت في العدّة، لأنّ الأصل بقاؤها استنادًا لبقاء النكاح، ولأنّه لو تنجس ثوبه، ولم يدر موضع النجاسة منه، لا يحلّ له أن يصلّي فيه حتّى يغسل ما يتيقّن به طهارته، فهكذا هنا.

وظاهر كلام الإمام والأصحاب أنّه إذا راجعها حلّت له، قال المرداوي في الإنصاف 9/139:"هذا المذهب بلا ريب".

ويشهد لذلك القاعدة الفقهية المشهورة"اليقين لا يزول بالشكّ".

ويردّ على ما ذكر بأنّ من تيقّن الأدنى، لا يثبت فيه حكم الأعلى، كمن تيقّن الحدث الأصغر لا يثبت فيه حكم الأكبر، ويخالف الثوب، فإن غسل بعضه لا يرفع ما تيقّنه من النجاسة.

راجع أيضًا: الإقناع 4/60، المبدع 7/381، مطالب أولي النهى 5/427، المقنع بحاشيته 3/215، والهداية 2/39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت