قال إسحاق: كلما خلط بغير إذنه، فهو ضامن، والربح للأول، إلا أن يكون1 قال له: اعمل برأيك، واخلطه بمالك إن شئت.2
[2023-] قلت: قال الثوري: كل بيع ليس فيه كيل، ولا وزن، ولا عدد فجذاذه، وحمله، ونقصه على المشتري، وكل بيع فيه كيل، أو وزن، أو عدد، فهو على البائع حتى يوفيه إياه.3
قال أحمد: أما العدد فلا، ولكن كل ما يكال4، أو يوزن، فلابد للبائع بأن5 يوفيه المبتاع، لأن ملك6 البائع، فيه قائم حتى يوفيه المشتري، وكل ما لا يكال، ولا يوزن مثل الدار، والعبد، والأمة وكل شيء خرج من حد الكيل، والوزن إذا
1 كلمة"يكون"ناقصة من نسخة ع.
2 في نسخة ع:"أو".
3 هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرجل يبيع على من الكيل والعدد 8/260.
4 في نسخة ع:"ما كان يكال".
5 في نسخة ع:"أن".
6 في نسخة ع:"مال".