فهرس الكتاب

الصفحة 3750 من 4239

[3042-]قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه1 يرد ذلك إلى أقاربه؟

قال: لا. هو جائز،2 واحتج بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته.3

قال إسحاق: لا. بل يرد [ثلثا] الثلث إلى الأقارب.4

[3043-] قلت [لأحمد] : متى5 تجوز وصية الغلام؟

قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة6 إذا أصاب.7 حدثت

1 في العمرية بزيادة"قال"بعد أقاربه.

2 قال ابن قدامة: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثونه إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم.

قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا وصية لوارث"، وبقي سائر الأقارب لهم، وأقل ذلك الاستحباب.

المغني 6/5، وراجع الأوسط لابن المنذر 3/155.

3 سبق ذكره في المسألة: (3039) .

4 سبق توثيق قوله في المسألة: (3039) .

5 في الظاهرية بلفظ"ومتى"بإضافة الواو.

6 في العمرية سقطت كلمة"سنة".

7 نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: سمعت أبي يقول في وصية الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر، إذا أصاب الحق جازت وصيّته. مسائل عبد الله ص 385، برقم 1396.

ونقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد كل من: ابنه صالح ص 77، وأبو داود ص214، وابن هاني النيسابوري 2/39، برقم 1340.

قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته، ومن له دون السبع لا تصح وصيته، وما بين السبع إلى العشر على روايتين.

المغني 6/101، وراجع: المسائل الفقهية من، كتاب الروايتين 2/26.

وقال المرداوي: إذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب.

الإنصاف 7/185، وراجع: تصحيح الفروع المطبوع مع الفروع 4/658. 659، ومختصر الخرقي ص 113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت