قال: لا. هو جائز،2 واحتج بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته.3
قال إسحاق: لا. بل يرد [ثلثا] الثلث إلى الأقارب.4
[3043-] قلت [لأحمد] : متى5 تجوز وصية الغلام؟
قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة6 إذا أصاب.7 حدثت
1 في العمرية بزيادة"قال"بعد أقاربه.
2 قال ابن قدامة: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثونه إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم.
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا وصية لوارث"، وبقي سائر الأقارب لهم، وأقل ذلك الاستحباب.
المغني 6/5، وراجع الأوسط لابن المنذر 3/155.
3 سبق ذكره في المسألة: (3039) .
4 سبق توثيق قوله في المسألة: (3039) .
5 في الظاهرية بلفظ"ومتى"بإضافة الواو.
6 في العمرية سقطت كلمة"سنة".
7 نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: سمعت أبي يقول في وصية الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر، إذا أصاب الحق جازت وصيّته. مسائل عبد الله ص 385، برقم 1396.
ونقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد كل من: ابنه صالح ص 77، وأبو داود ص214، وابن هاني النيسابوري 2/39، برقم 1340.
قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته، ومن له دون السبع لا تصح وصيته، وما بين السبع إلى العشر على روايتين.
المغني 6/101، وراجع: المسائل الفقهية من، كتاب الروايتين 2/26.
وقال المرداوي: إذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب.
الإنصاف 7/185، وراجع: تصحيح الفروع المطبوع مع الفروع 4/658. 659، ومختصر الخرقي ص 113.