قال: إني أكره ذا.2
قال إسحاق: لا يحل ذلك3 إذا علمه.4
[1990-] قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيًا في الخمر، ثم أسلم أحدهما؟
قال: له رأس ماله.
قال أحمد: له رأس ماله.
قال إسحاق: إذا كان الثمن دراهم أو شيئًا يحل.
1 في نسخة ع:"بيع".
2 في نسخة ع:"ذي".
3 في الأصل"ذاك".
4 قلت: البيع والشراء مع الذمي جائز، ويمتنع إذا عُلم أنه يستعين بما يشتريه على محاربة الله ورسوله، ومسألة الشاة كمسألة بيع العنب ممن يعصره خمرًا رقم (1840) وقد تم التعليق عليها.