فهرس الكتاب

الصفحة 2414 من 4239

[1989-]قلت: يبيع1 الرجل شاته[ع-131/أ]ممن يذبحها لصنمه؟

قال: إني أكره ذا.2

قال إسحاق: لا يحل ذلك3 إذا علمه.4

[1990-] قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيًا في الخمر، ثم أسلم أحدهما؟

قال: له رأس ماله.

قال أحمد: له رأس ماله.

قال إسحاق: إذا كان الثمن دراهم أو شيئًا يحل.

1 في نسخة ع:"بيع".

2 في نسخة ع:"ذي".

3 في الأصل"ذاك".

4 قلت: البيع والشراء مع الذمي جائز، ويمتنع إذا عُلم أنه يستعين بما يشتريه على محاربة الله ورسوله، ومسألة الشاة كمسألة بيع العنب ممن يعصره خمرًا رقم (1840) وقد تم التعليق عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت