فهرس الكتاب

الصفحة 2018 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[1603-] (قال أحمد) :1 [قوله صلى الله عليه وسلم] :2"لا تحل لقطتها3إلا لمنشد"4 (فكأن) 5 لقطة الحرم (لمن) 6 يغشى

1 في ع"قال الإمام أحمد رضي الله عنه".

2 ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.

3 الضمير يعود إلى مكة، وسبق تعريف اللقطة في المسألة (1550) .

4 جزء من حديث، ولفظه عند البخاري:"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يعضد عضاهها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها"."

أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة 3/94، وسبق تخريجه بألفاظ مقاربة في المسألتين (1523) ، (1591) .

ومعنى قوله:"لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، أي: لا تحل إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، أما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. فتح الباري 5/88.

5 في ع"قال فكأن"، بزيادة"قال".

6 في ع"لم"والموافق للمعنى ما أثبته من ظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت