فمن أصابته القرعة، حلف، وكانت السلعة له.1
قال إسحاق: كما قال أحمد.
قال:2 على السيد.
قال إسحاق: هو على العبد في ماله إلا أن يضمن السيد المهر.3
1 نص على مثل ذلك في مسائل أبي داود 210.
وانظر: المحرر لأبي البركات 2/218، وشرح المفردات 2/286 - 288، والتنقيح 311.
2 في نسخة ع:"قال المهر".
3 إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، فالنكاح باطل، وإن دخل بها، غرم سيده الأرش، وقد قُدِّر بخُمُس المهر، وزواج المملوك على السيد، يلزمه إذا احتاج إلى ذلك، أو طلبه.
انظر: المختصر للخرقي 136، 173، والمحرر 2/121، والمذهب الأحمد 167.
قلت: فإذا أذن له سيده، بأن يتزوج، فقد التزم بمؤنة الزواج، أما قول إسحاق بأن المهر من مال العبد، فالعبد لا يملك مالًا يستقل به عن سيده ما لم يعتق.
وقد تقدم الكلام عند المسألة رقم 1881 على العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه الدين أن السيد يتحمله، سواء قلنا بتعلق الدين برقبته فيباع، أويفديه سيده، فالمهر من باب الأولى.