[1164-] قلت: قال1: قال2 عمر رضي الله عنه في العربي يتزوج الأمة فولده لا يسترقون، يفديهم3.
قال أحمد: لا أقول في العربي شيئًا قد اختلفوا فيه4.
1 القائل هو الإمام سفيان الثوري.
انظر عن قوله: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/79, فتح الباري: 5/170.
2 تأتي الروايات عن عمر رضي الله عنه في آخر المسألة.
3 في ع بلفظ"يفديهم بعددهم".
4 هكذا توقف الإمام أحمد في المسألة.
وفي المنتقى لأبي البركات ابن تيمية: 2/807 أن الإمام أحمد قال:"لا أذهب إلى قول عمر"ليس على عربي ملك"قد سبى النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، وأبو بكر، وعلي حين سبى بني ناجية."
والصحيح من المذهب أنه إذا أبيح للحر نكاح أمة فنكحها ولم يشترط حرية أولاده, فهم أرقاء لسيدها، وعليه أكثر أصحاب الإمام أحمد.
وعن الإمام رواية أن ولد العربي يكون حرًا، وعلى أبيه فداؤه.""
الإنصاف: 8/170.