فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 4239

[1017-]قلت: من أين يؤجل العنين؟ 1

قال: من يوم يرفع.2

قال إسحاق: هو كما قال.3

[1018-] قلت: العنين؟ 4

قال: يؤجل سنة.

قال إسحاق: هو كما قال.

1 وردت نحو هذه المسألة في مسائل أبي داود ص: 178.

2 التأجيل يكون من يوم المرافعة للحاكم، فإذا ادعت المرأة عجز زوجها عن وطئها لأجل العنة سئل عن ذلك، فإن أنكر ذلك والمرأة عذراء فالقول قولها، وإن كانت ثيبًا فالقول قوله مع يمينه في ظاهر المذهب، لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته، والأصل السلامة، فإن أقر بالعجز، أو ثبت ببينة على إقراره به، أو أنكر وطلبت يمينه فنكل، ثبت عجزه ويؤجل سنة.

وفي الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/253 قال معمر الراوي عن عمر: وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.

[] راجع عن المسألة: المغني 6/668-669، والمبدع 7/102، والإنصاف 8/186-187، والفروع 5/228.

3 انظر: عن قول إسحاق: المغني 6/668، والإشراف 4/82.

4 معنى السؤال كما يفهم من السياق كم يؤجل العنين؟.

وقد سبق بيان أثر عمر في هذا في المسألة السابقة (1017) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت