فهرس الكتاب

الصفحة 3517 من 4239

قلت: ما أكثر ما يؤكل ثمن شيء لا يحل.

قال: إن هذا شابه شيئًا 1 من الميتة. 2

قال إسحاق: إن باعه من أهل الكتاب، وبين جاز.

ولا يبيعه [ظ-90/ب] من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله [عز وجل] ما حل بيعه أصلًا.

[2877-]قلت: هل 3 يضحي بالليل؟

1 في العمرية بلفظ"شيء".

2 للإمام أحمد رحمه الله في بيع الأدهان المتنجّسة روايتان:

إحداهما: أنه يحرم بيع الأدهان المتنجسة، كالتي وقعت فيها فأرة وماتت فيه.

قال المرداوي: هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب.

والرواية الثانية: أنه يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها، لأنه يعتقد حل ذلك ويستبيح أكله.

وخرج أبو الخطاب وغيره جواز بيعها حتى لمسلم، من رواية جواز الاستصباح بها.

[] انظر: المغني: 8/610، والإنصاف: 4/281، والمبدع: 4/14-15، والفروع: 4/19، والكافي: 2/9.

وهذه المسألة تتعلق في حكمها بالاختلاف في نجاسة الدهن الذي وقعت فيه فأرة وماتت فيها، وقد سبق بحثها برقم (2844) من هذا البحث فارجع إليه.

3 في العمرية بحذف"هل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت