فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 4239

المهر1.

قال إسحاق: كما قال.

[1109-]قلت: رجل وجد مع امرأته رجلًا فقتله؟

قال: إذا جاء بشهود أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه2،

1 انظر: المغني: 6/520، ثم يفرق بينهما إن كان هو ممن لا يجوز له نكاح الإماء, وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار، فإن رضي بها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق.

راجع المبدع: 7/94, والإنصاف: 8/168, والمحرر: 2/24, والمغني: 6/522, وتصحيح الفروع: 5/221.

2 إذا وجد الرجل مع امرأته رجلًا وقتله فعليه القصاص إذا لم يأت ببينة للحديث الذي رواه مسلم: 2/1135 في باب اللعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال:"يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟"قال:"نعم."

فإن أتى ببينة على ذلك فلا قصاص عليه.

وعن الإمام أحمد في عدد الشهود روايتان:

إحداها هذه: اكتفاء بالرجلين كالقصاص.

الثانية: لا بد من شهود أربعة لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلًا آخر فقتله؟ فقال:"إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته".

[] أخرجه مالك في الموطأ: 2/737-738.

وانظر أيضًا عن المسألة: الإنصاف: 9/476, والمغني: 7/649, والمبدع: 8/277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت