المهر1.
قال إسحاق: كما قال.
قال: إذا جاء بشهود أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه2،
1 انظر: المغني: 6/520، ثم يفرق بينهما إن كان هو ممن لا يجوز له نكاح الإماء, وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار، فإن رضي بها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق.
راجع المبدع: 7/94, والإنصاف: 8/168, والمحرر: 2/24, والمغني: 6/522, وتصحيح الفروع: 5/221.
2 إذا وجد الرجل مع امرأته رجلًا وقتله فعليه القصاص إذا لم يأت ببينة للحديث الذي رواه مسلم: 2/1135 في باب اللعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال:"يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟"قال:"نعم."
فإن أتى ببينة على ذلك فلا قصاص عليه.
وعن الإمام أحمد في عدد الشهود روايتان:
إحداها هذه: اكتفاء بالرجلين كالقصاص.
الثانية: لا بد من شهود أربعة لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلًا آخر فقتله؟ فقال:"إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته".
[] أخرجه مالك في الموطأ: 2/737-738.
وانظر أيضًا عن المسألة: الإنصاف: 9/476, والمغني: 7/649, والمبدع: 8/277.