فهرس الكتاب

الصفحة 1372 من 4239

وامرأتان جاز ذلك، وإن كن أربعًا فإنها لا تجوز.

[962-]قلت: خروج المطلقة من بيتها؟

قال: تخرج 1 على حديث فاطمة،2 ولا سكنى لها ولا نفقة

1 المقصود من المطلقة هنا: المطلقة البائن، كما يدل عليه حديث فاطمة الآتي.

والمطلقة إما أن تكون حاملًا أو لا:

فإن كانت حاملًا، فلها النفقة والسكنى، لقوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق آية 6.

وإن كانت المطلقة غير حامل فالمذهب أنه لا نفقة لها ولا سكنى.

وعنه رواية أنها لها النفقة والسكنى.

ورواية أخرى لها السكنى خاصة.

ورواية رابعة لها النفقة والكسوة.

انظر: المغني 7/528، والإنصاف 9/312.

2 فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس. كانت تحت أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها، فتزوجت بأسامة بن زيد، من مناقبها أنه اجتمع في بيتها أهل الشورى عند قتل عمر، قال عنها ابن عبد البر:"وكانت من المهاجرات الأول، وكانت ذات جمال وعقل وكمال".

انظر: الإصابة 4/373، والاستيعاب 4/371، وتهذيب التهذيب 12/444، وتقريب التهذيب 471.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت