قال إسحاق: كما قالا.
قال: لا بأس به يدًا بيد.
قال أحمد: لا بأس به يدًا بيد.1
قال إسحاق: كما قال.
[2080-] قلت: قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس،2 وعشرون3 فلسًا بدانق، فصار عشرة بدانق؟ 4
1 جملة"يدًا بيد"ساقطة من نسخة ع.
وتُخَرَّج هذه المسألة على مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم:"فإذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد".
وقد تقدم الكلام على ذلك عند المسألة رقم (1857) .
2 الفلوس: مفردها فلس، والفلس: عملة يُتَعامَل بها مضروبة من غير الذهب والفضة، وكانت تقدر بسدس الدرهم، وهي تساوي جزءًا من ألف من الدينار في العراق وغيره. انظر: المعجم الوسيط 2/700.
3 في نسخة ع:"وعشرين"وهو خطأ، لأن التقدير"وكان عشرون فلسًا بدانق".
4 معنى ذلك: أن المقترض أخذ ما يساوي قيمة دانق فضة فلوسًا وكانت قيمة الدانق عشرين فلسًا عند اقتراضه فنزلت بعد إلى عشرة، فإذا قضاه حقه لزمه دفع عشرين فلسًا، لأنه قبض منه فلوسًا ولم يقبض دانقًا.