فهرس الكتاب

الصفحة 3825 من 4239

قال إسحاق: كما قال سفيان. إذا كان المقر1 له غير وارث في المرض وغير المرض.

[3107-] قلت: قال إبراهيم في الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، يبدأ بالعتاقة2. سئل سفيان: أليس هذا إذا كان العبد عندهم؟

ـــ

1 في العمرية سقطت كلمة"المقر".

2 روى سعيد بن منصور بإسناده عن إبراهيم في الرجل يوصى بالعتق وغيره، قال: يبدأ بالعتق قبل الوصية، فإذا استكمل العتق الثلث، لم يكن لأصحاب الوصية شيء. وإن زاد العتق على الثلث، استسعى فيما بقي وعتق. فإن كان العتاق أقل من الثلث بدئ بالعتاق، وما بقي من الثلث كان بين أصحاب الوصية بحصصهم.

سنن سعيد بن منصور 1/144، كتاب الوصايا، باب الرجل يوصي بالعتاقة وغير ذلك، برقم 398.

ومصنف عبد الرزاق 9/157، كتاب الوصايا، باب العتق عند الموت، برقم 16741، من طريق الثوري عن منصور مختصرًا.

ومصنف ابن أبي شيبة 11/190، كتاب الوصايا في الرجل يوصى بوصية فيها عتاقة، برقم 10926.

وراجع قوله في:، كتاب الآثار لأبي يوسف ص 173 رقم 788، والسنن الكبرى 6/277، وموسوعة فقه النخعي 2/299، والمحلى 9/333، والمبسوط 27/152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت