صداق مثلها1.
قال إسحاق: كما قال، إذا لم يختصموا إلى حكامنا لأن حكامنا لا تجوز إلا أن2 يقضوا بحكم أهل الإسلام3.
[1093-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج امرأة أخرى فدخل بها، فإذا المدخول بها أم؟
قال أحمد: حرمتا عليه جميعًا4.
1 المذهب أن العبرة في المسألة تكون بالقبض لا بالدخول، لأن في إبطال المقبوض مشقة لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام مما يؤدي إلى تنفيرهم عن الإسلام، فيعفى ذلك كما يعفى عما تركوه من الفرائض والأركان، وما لم تقبضه من الحرام لا يكون لها صداقًا سواء دخل بها أو لم يدخل.
انظر: المغني: 6/635, والإنصاف: 8/209, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/71, والاختيارات الفقهية: ص 225.
2 في ع بحذف"أن".
3 ويرجع هذا القول إلى أن ما لم تقبضه من الحرام لا يكون لها صداقًا.
4 في النسختين تكررت عبارة"حرمتا عليه جميعًا"فاكتفيت بنقل واحدة من العبارتين، لأن التكرار واضح.
ووجه ما أجاب به الإمام أحمد ووافق عليه الإمام إسحاق أن البنت تحرم بالدخول على الأم, وتحرم الأم بالعقد على البنت فحرمتا في المسألة.
راجع بالتفصيل مسائل (916- 919) .