فهرس الكتاب

الصفحة 2239 من 4239

[1822-]قلت1 لأحمد: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن2 الجار أحق بسقبه"3؟

قال: أهل المدينة يقولون: الجار هو الخليط،4 أرأيت إن أوصى

1 في ع: (قيل) .

2 هكذا ورد في نسخ المخطوطة (إن الجار) بزيادة: إن، وهي غير موجودة في ألفاظ الحديث.

3 سقبه: أي بقربه كما جاء في المصباح 331، انظر أيضًا: مختار الصحاح 303.

هذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي رافع، والترمذي عن سمرة، بلفظ: جار الدار أحق بالدار.

انظر: البخاري مع الفتح كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 4/437، والترمذي كتاب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة 3/641.

4 روى البخاري عن جابر بن عبد الله: قضى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

وقد روى الترمذي طرف الحديث من قوله: إذا وقعت الحدود. ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر بن الخطاب، وعثمان، وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل: عمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة منهم: يحيى ابن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي وأحمد، وإسحاق.

انظر: البخاري مع الفتح، كتاب الشفعة، باب الشفعة ما لم يقسم 4/436، وسنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حدت الحدود 3/644، وكذلك الموطأ، كتاب الشفعة، باب مالا تقع فيه الشفعة 2/717، وإعلام الموقعين 2/147، وعمدة القارى للعيني، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت 12/72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت