قال إسحاق: [ليس] 1 هذا شيء2، في ماله زكاة إلا أن المولى يؤدي3.
قال: فبحساب4.
1من ظ، وليست في ع.
2في ع بين قوله"شيء"وقوله"في ماله"رسم حرف لم أتبينه كأنه رسم"ما"وليس في ظ. وقوله"شيء"هكذا هو في النسختين.
3تقدم توثيق مذهب إسحاق في هذا عند المسألة رقم (577) ، وانظر أيضا المسألة رقم (621) .
4من ظ، وفي ع: [فبالحساب] ، وهذا في زكاة النقدين، ومعنى فبحساب أنه لا وقص فيها، بل تجب الزكاة في زيادتها عن النصاب وإن قلت.
انظر مذهب أحمد هذا في: مسائل عبد الله ص 161، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/601، والفروع 2/321، وهذا مذهب الجمهور كما في بداية المجتهد1/256، وفتح الباري 4/53.
وراجع الآثار في المسألة في مصنف ابن أبي شيبة 3/118-119، وطالع: معالم السنن 2/15، والمجموع 5/477.