فهرس الكتاب

الصفحة 2437 من 4239

[2014-]قلت: رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة، وشرط عليه أن كل ما أعجبني مما تأتي به، أخذته بالثمن؟

قال: ليس ذا بشيء.1

قال إسحاق: ليست هذه بمضاربة صحيحة قد أفسد المضاربة، الشرط.2

1 مكان كلمة"بشيء"بياض في الأصل.

2 ليس لرب المال أن يشتري من مال المضارب شيئًا لنفسه، لأنه شرط شيئا ليس من مصلحة العقد، ولا مقتضاه، ولأنه مُلْكُه فلم يصح شراؤه له كشرائه من وكيله، هذا هو المذهب.

وفي رواية: يجوز، لأنه تعلق به حق المضارب، فعليها يأخذ بالشفعة، وقد قيدها بعضهم فقال: إن ظهر ربح، وإلا فلا.

انظر: رؤوس المسائل 257، والمقنع 2/176، والإنصاف 5/424، 438.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت