قال: ليس ذا بشيء.1
قال إسحاق: ليست هذه بمضاربة صحيحة قد أفسد المضاربة، الشرط.2
1 مكان كلمة"بشيء"بياض في الأصل.
2 ليس لرب المال أن يشتري من مال المضارب شيئًا لنفسه، لأنه شرط شيئا ليس من مصلحة العقد، ولا مقتضاه، ولأنه مُلْكُه فلم يصح شراؤه له كشرائه من وكيله، هذا هو المذهب.
وفي رواية: يجوز، لأنه تعلق به حق المضارب، فعليها يأخذ بالشفعة، وقد قيدها بعضهم فقال: إن ظهر ربح، وإلا فلا.
انظر: رؤوس المسائل 257، والمقنع 2/176، والإنصاف 5/424، 438.