فهرس الكتاب

الصفحة 3022 من 4239

قال إسحاق: كما قال سفيان: إذا تبين سحرهما بإقرار له [أو] علم ذلك فلا يستتاب.

[2504-]قلت لأحمد: 1 يشفع الرجل في حد؟

قال: ما لم يبلغ السلطان. 2

1 في العمرية سقط لفظ"لأحمد".

2 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد-رحمه الله- فقال: وقال أحمد بن حنبل: يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. الأوسط، كتاب الحدود 1/333.

قال ابن قدامة: ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام.

المغني 8/281، والكافي 4/189، والشرح الكبير 10/289، والفروع 6/128، وكشاف القناع 6/145.

لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب".

سنن أبي داود في الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 4/540، رقم 4376، وسنن النسائي في قطع السارق، باب ما يكون حرزا، وما لا يكون 8/70، وصححه الحاكم في المستدرك 4/383، وأقره الذهبي.

وروى الإمام مالك وابن أبي شيبة عن الفرافصة الحنفي قال: مروا على الزبير بسارق فتشفع له، قالوا: أتشفع لسارق؟ فقال: نعم، ما لم يؤت به إلى الإمام، فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه.

الموطأ للإمام مالك في الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 2/835 نحوه وهو منقطع عنده، [] [] ومصنف ابن أبي شيبة 9/464-465، رقم 8124، وهو في مصنف عبد الرزاق 10/26، رقم 18928 من [] طريق معمر عن هشام، والسنن الكبرى للبيهقي 8/333، والفتح 12/87-88، وقال الحافظ ابن حجر: وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت