فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 4239

قليلًا فليس به بأس1، وإذا كان فاحشًا2.

قلت: ما الفاحش؟

قال: ذراع شبر3.

قال إسحاق: إذا أراد الغسل غسل الأقذار كلها ما زاد على القطرة.

[145-]قلت: الدود يخرج من الإنسان؟

قال: يتوضأ (من) 4 كل شيء يخرج من

1 الصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يعفى عن يسير الدم، وما تولد منه من القيح والصديد، وعليه جماهير الأصحاب.

وروى عنه: أنه لا يعفى عن يسيرهما.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة، والقيح، والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته.

انظر: الإنصاف 1/325، المغني 2/78، كشاف القناع 1/219.

2 لم يرد الجواب إذا كان النجس فاحشًا، وجوابه: (أعاد) كما سيرد ذلك في مسألة (283) .

3 تقدم بيان الفاحش. راجع مسألة (95) .

(من) إضافة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت