فهرس الكتاب

الصفحة 3815 من 4239

يحتسب1 على الموصى له من قيمته يوم يأخذه،2 ولا ينظرإلى ماكان قبل ذلك.

قال أحمد: وجب له يوم3 أوصى له.4

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[3099-] قلت: قال5 سفيان في6 رجل مات وترك ألفي درهم، وترك دارًا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل بالدار، وأوصى لرجل بنصفها.

ـــ

1 في العمرية بلفظ"يحسب".

2 في العمرية بلفظ"يأخذ".

3 في العمرية سقطت كلمة"يوم".

4 قال الخرقي: ومن وُصّي له بشيء فلم يأخذه زمانًا، قوّم وقت الموت، لا وقت الأخذ. مختصر الخرقي ص 116.

قال المرداوي: يعني إذا أوصى له بشيء معين فنما. وهذا المذهب مطلقًا. نص عليه في رواية ابن منصور. الإنصاف 7/270.

فالاعتبار في قيمة الموصى به، وخروجها من الثلث، وعدم خروجها بحالة الموت، لأنها حال لزوم الوصية فتعتبر قيمة المال فيها. المغني 6/155.

وراجع الإقناع 3/70، والمقنع 2/383.

5 في العمرية بحذف"قال".

6 في العمرية بلفظ"عن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت