يحتسب1 على الموصى له من قيمته يوم يأخذه،2 ولا ينظرإلى ماكان قبل ذلك.
قال أحمد: وجب له يوم3 أوصى له.4
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[3099-] قلت: قال5 سفيان في6 رجل مات وترك ألفي درهم، وترك دارًا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل بالدار، وأوصى لرجل بنصفها.
ـــ
1 في العمرية بلفظ"يحسب".
2 في العمرية بلفظ"يأخذ".
3 في العمرية سقطت كلمة"يوم".
4 قال الخرقي: ومن وُصّي له بشيء فلم يأخذه زمانًا، قوّم وقت الموت، لا وقت الأخذ. مختصر الخرقي ص 116.
قال المرداوي: يعني إذا أوصى له بشيء معين فنما. وهذا المذهب مطلقًا. نص عليه في رواية ابن منصور. الإنصاف 7/270.
فالاعتبار في قيمة الموصى به، وخروجها من الثلث، وعدم خروجها بحالة الموت، لأنها حال لزوم الوصية فتعتبر قيمة المال فيها. المغني 6/155.
وراجع الإقناع 3/70، والمقنع 2/383.
5 في العمرية بحذف"قال".
6 في العمرية بلفظ"عن".