[1106-] قلت1 لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي وكان قد راجع2 قبل انقضائها] .
قال: إذا راجع فهي رجعة3.
1 في ع بحذف"لأحمد".
2 ما بين القوسين أثبته من ع لأن فيه زيادة توضيح للمعنى.
3 فلا يشترط الإشهاد على الرجعة، قال في الإنصاف:"وهو المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور وعليه جماهير الأصحاب."يريد هذه الرواية التي معنا: لأنها لا تفتقر إلى قبول فلا تفتقر إلى إشهاد كسائر حقوق الزوج، وتحمل الآية {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق: 2، على الاستحباب.
وعن الإمام رواية أنها تجب لظاهر الآية.
انظر: الإنصاف: 9/152, والمغني: 7/282