فهرس الكتاب

الصفحة 4043 من 4239

ثلاثًا1] 2 والزنديق لا يستتاب.3

قال إسحاق: كما قال.4

[3307-*]قلت لإسحاق: الصبي إذا لم يكن له مال فاحتيج[ع-172/أ]

1 المذهب أن المرأة المرتدة تقتل كالرجل بعد الاستتابة ثلاثًا.

الإنصاف: 10/328.

2 الزيادة من: (ظ) .

3 الزنديق: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. وهو الذي كان يسمى منافقًا في الصدر الأول. ا.هـ من شرح الزركشي على الخرقي: 6/248.

وانظر: فتح الباري: 12/272.

وفي قبول توبة الزنديق روايتان:

إحداهما: لا تقبل. ويقتل بكل حال. وهي المذهب، ونصرها ابن القيم وقال: إنها أنص الروايات عنه.

والرواية الثانية: تقبل توبته كغيره. وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار الخلال وأخر قولي الإمام أحمد.

انظر: الروايتين: 2/305، والتمام للروايتين: 2/200، والمغني: 12/269، وإعلام الموقعين: 3/131، 132، والفروع: 6/170، والإنصاف: 10/332، 333.

4 انظر قول إسحاق في: الإشراف: 3/156، 157، 163، والتمهيد: 5/310، ومعالم السنن: 4/525.

[3307-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في النكاح: (988) . ومضى إشارة إليها في المسألة رقم: (3261) من هذا الجزء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت