فهرس الكتاب

الصفحة 1495 من 4239

قال: نعم1.

[1084-]قلت: وترث منه2؟

قال: نعم, إن كانت حرة واعتدت منه ترثه.

قال إسحاق: كما قال.

[1085-] قلت: كم وزن نواة3 من ذهب؟

قال: ثلاثة دراهم4 وثلث.

1 تعتد عدة الحرة للوفاة لأنها رجعية، ولذلك يلحقها طلاقه وله مراجعتها بدون إذنها.

انظر أيضًا: المغني 7/462، والإنصاف 9/152.

وانظر: المسألة رقم: (1075) .

2 بناء على أن كل رجعية ترث.

وقال في المغني: 6/329:"إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو الصحة، بغير خلاف نعلمه."ونحوه في المبدع: 6/239.

3 قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 5/132:"النواة في الأصل عجمة التمرة."

4 يتعرض العلماء لتقدير النواة عند شرح حديث أنس رضي الله عنه: أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة من الأنصار على نواة من ذهب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما أصدقتها؟"قال:"وزن نواة من ذهب."والحديث متفق عليه.

واختلف العلماء في تقدير النواة ومن أشهر أقوالهم القولان المنصوص عليهما في المسألة. وما فسر به الإمام إسحاق هنا هو تفسير أكثر العلماء، وقد اقتصر ابن قدامة على حكايته في المغني: 6/539.

[] وانظر أيضًا: فتح الباري: 9/234-235. والنووي على مسلم: 9/216, ومعالم السنن للخطابي: 2/584, وشرح السنة للبغوي: 9/134, وعون المعبود: 6/140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت