فهرس الكتاب

الصفحة 3913 من 4239

قال أحمد: هؤلاء كلهم عبيد.1

قال إسحاق: كما قال.

[3171-]قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه؟

قال: إذا فعل- أي أعتق- فقد وجب عليه.2

1 قال البهوتي: وولد المكاتب من أمته كذوي رحمه المحرم، إن عتق عتق معه، وإن عجز رق، وإن أعتق المكاتب سيده كان ولده لسيده، وأما ولده من غير أمته فتابع لأمه. كشاف القناع 4/546.

وقال المرداوي: لا يتبعه ولده إذا كان من أمة سيده، وهو المذهب مطلقًا. الإنصاف 7/464.

وقال ابن مفلح: ونقل ابن منصور إذا كاتب على نفسه وولده، ولم يعلم كم عددهم ولم يسمهم، فقد دخلوا في الكتابة أيضًا.

الفروع 5/125، وراجع: المغني 9/488، والمبدع 6/349.

2 قال الخرقي: ومن قال: أعتق عبدك عني، وعلي ثمنه، ففعل فقد صار حرًا وعليه ثمنه، والولاء للمعتق عنه. [] مختصر الخرقي ص994-128

قال المرداوي: والعتق والولاء للمعتق، ويجزئه عن الواجب على الصحيح من المذهب. الإنصاف 7/382

وقال في المبدع: وإن قال أعتقه والثمن علي، أو أعتقه عنك وعلي ثمنه، ففعل، فالثمن عليه-أي على السائل- لأنه جعل جعلًا على الإعتاق، فلزمه بالعمل، أشبه ما لو قال: من بنى لي حائطًا، فله كذا، استحقه بعمله، والولاء والعتق للمعتق- أي المسؤول على الأصح- لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه، ولا قصد به المعتق ذلك، فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه، فيبقى للمسؤول عملًا بالخير، ويجزئه عن واجب في الأصح.

وقال القاضي في موضع: لا بجزئ عن الواجب، ويقع عن المعتق، والولاء للسائل، قال في المحرر: وفيه بعد.

المبدع 6/276، وراجع: الفروع 5/62، والمقنع2/468، وقواعد ابن رجب 299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت