فهرس الكتاب

الصفحة 2705 من 4239

أوسق.

[2312-] سئل إسحاق عن الرجل يدفع الثوب ينسج على النصف، والجلد يدبغ، فيهلك في يده قبل أن يسلمه، ويرده؟

قال: أما من يدفع الثوب إلى النساج على الثلث، أو الربع، أو شيء مسمى: فإن ذلك جائز عندنا، لما يتعامل الناس [ظ-71/أ] بينهم، كذلك سنتهم بينهم، إذا لم يكن في ذلك شرط يحرم حلالا، أو يحل حرامًا. وفي الإجارات قد أجازوا أكثر مما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت