فهرس الكتاب

الصفحة 3607 من 4239

قلت: وتراه 1 أنت؟

قال: نعم في موضع الضرورة 2 في السفر إذا لم يكن [معهم] مسلمون لم يجد بدًا. 3

قال إسحاق: كما قال.

[2946-]قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم 4 فأقام

1 في العمرية بلفظ"أتراه أنت؟"

2 في العمرية بلفظ"ضرورة"، بحذف الألف واللام.

3 من أول المسألة إلى موضع هذه الإشارة، نقله الخلال في كتابه: أحكام أهل الملل ص 92.

ونقل جماعة من أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - نحو هذه الرواية عنه.

منهم: عبد الله في مسائله ص 435 برقم 1574، وابن هاني النيسابوري 2/37 برقم: (1335) وأبو داود في مسائله ص 211. للاستزادة راجع: أحكام أهل الملل ص 92، والطرق الحكمية ص 182.

قال الخرقي: وتجوز شهادة الكافر من أهل الكتاب في الوصية في السفر، إن لم يكن غيرهم، ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك. مختصر الخرقي ص 229.

قال المرداوي: الصحيح من المذهب: قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه، وعليه الأصحاب، وجزم به كثير منهم، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد.

الإنصاف 12/39، وراجع: المبدع 10/216، النكت والفوائد السنية 2/275.

4 في العمرية بحذف عبارة:"فأقام عليه البينة من المسلمين بألف درهم وجاء النصراني".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت