فهرس الكتاب

الصفحة 3179 من 4239

قال أحمد: يضرب على قميص، لو ترك عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب.

قال إسحاق: كما قال أحمد لا يترك عليه حشو 1 أصلًا، [لا] 2 في شتاء ولا صيف 3.

[2653-]قلت: قال سفيان: إن جامع الرجل 4 جارية صغيرة 5 يحد 6؟

1 قال ابن سيده: حشا الوسادة والفراش وغيرهما يحشوها حشوًا ملأها، واسم ذلك الشيء الحشو، والمراد هنا: ينزع عنه الملابس المحشو بالقطن وغيرها عند إقامة الحد. اللسان 14/180.

2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

3 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود 2/535، والفتح للحافظ ابن حجر 12/157، وتجريد المسائل لابن ناصر 2/214.

4 في العمرية سقط لفظ"الرجل".

5 في العمرية بإضافة لفظ"فإنه"بعد لفظ"صغيرة".

6 نقل ابن المنذر فقال: قال سفيان الثوري: إذا فجر الكبير بالصغيرة أقيم عليه الحد، ولم يقم عليها.

الأوسط، كتاب الحدود 2/681، وكذا حكى عنه ابن نصر في اختلاف العلماء 1/76، وراجع مصنف عبد [] [] الرزاق 7/338-339، رقم 13401.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت