قال: نعم (إن) 2 شاء إذا كانت علة.3
1 في ع"قلت لأحمد".
2 في ظ"إذا"، وما أثبته من ع موافقة لما جاء في المسائل برواية ابنه عبد الله.
3 روى عبد الله في المسائل برقم 808 ص216: قلت لأبي: إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟ قال: نعم إن شاء، إذا كانت علة- يعني لا بأس به-.
وتأخير السعي على الطواف لا بأس به، سواء بعلة أو بدونها.
قال ابن قدامة"ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي"ا. هـ. المغني3/409.
وقال المرداوي:"يجوز له تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره. نص عليه"الإنصاف 4/18